⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-10-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي وعلي فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن التأخير في الإبلاغ عن الواقعة وعدم إتمام الجرد الفعلي لمستودعات البترول فأطرحه والتفت عنه اطمئنانا منه دلالة الثبوت السائغة التي أوردها، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط قانوناً في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحداً بل يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذي وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما اشتركا وآخر بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس كميات السولار وزيت الديزل والبالغ قيمتها (ثلاثمائة وسبع وتسعون جنيها وأربعون مليماً) لدى توريدها لمخازنه وساعداه على ذلك بنقل هذه الكميات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 111/6، 117، 118، 119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وبإلزامهما متضامنين مع آخرين برد مبلغ 397ج و40م وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.