الطعن رقم 1505 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-2-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد سالم يونس، محمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية إن الطاعن أبدى دفاعه دون أن يطلب إجراء أي تحقيق أو سماع شهود، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون لم يرتب على رد الطاعن للمبلغ المدفوع له بسبب تحرير عقد إيجار المكان المؤجر خارج نطاق هذا العقد أو الصلح مع المجني عليه أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسؤلية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من رد المبلغ وتصالحه مع المجني عليه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) بصفته مؤجرا تقاضى بالذات من ......... مقابلا نقديا بسبب تحرير عقد الإيجار وخارج نطاقه على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) بصفته مؤجرا تقاضى مقدم إيجار من المجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح قسم الشرابية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.