الطعن رقم 1494 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-1-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10، 11 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل في خلال أربع وعشرين ساعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان في شخص المحكوم عليه فأن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي. أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم الاستلام قانوناً فأن ذلك يعد قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: (أولا) سرقا وقود السيارة الموضح القيمة بالمحضر المملوك .......... (ثانيا) المتهم الأول ( الطاعن)
أ- تسبب خطأ في إيذاء ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
ب- تسبب خطأ في موت الحيوان الموضح الوصف والقيمة في المحضر.
ج- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
د- قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وطلب عقابهما بالمادتين 244/1، 317 من قانون العقوبات والقانون 66 لسنة 1973، وادعى ............ بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى .......... (ثانيا) بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها (ثالثا) إلزام المتهمين متضامنين مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد. فعارض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................... إلخ.