⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1459 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه, نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل, ومحمد عبد الخالق النادي, وجهدان عبد الله, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية, وكانت المادة 266 منه تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون" فإن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها, فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين في ذات الدعوى, لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً, إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته, وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - قد تمسك في جلسة 24/6/1978بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل لإبداء دفاع الطاعن بعد ما استحال عليه الحضور لعذر قهري تمثل في مرضه الذي أستدل عليه بالشهادة المرضية المثبتة بمحضر الجلسة, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الموكل يكون باطلاً لإبتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة وللإخلال بحق الدفاع, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضي به في الدعوى المدنية بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتنبه لحالة الطريق أمامه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) لم تلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق, وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 48 من اللائحة التنفيذية. وأدعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الدعوى الجنائية وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن الوكيل عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.