⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1458 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق النادي, وجهدان عبد الله, وصفوت خالد مؤمن, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/6/1978حضورياً بإعادة الاعتبار إلى المطعون ضده, فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في 3 أغسطس سنة 1978 وأرفق بالملف تقرير بأسبابه موقع عليه من المحامي العام وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب - ويبين من كتاب رئيس نيابة الفيوم المؤرخ 30/9/1980 أن أسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض - لما كان ذلك وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن و إلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع مع الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع إصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث, يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك, وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. ولما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب, إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنيها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين حصوله في الميعاد القانوني فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
تقدم المطعون ضده بطلب رد اعتبار عن عقوبة الحبس المقضي بها عليه لسرقة من محكمة سنورس الجزئية في 30 من يناير سنه 1972 في الجنحة رقم 322 لسنه1978 ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بقبول الطلب وإعادة الاعتبار إلى الطالب. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.