الطعن رقم 1443 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-12-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما يرمى به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم من ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب..... عمدا بجسم صلب راض ثقيل "فأس" في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الكامل بالجدارية اليسرى نتج عنها شلل بالطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز الناتج من الفقد العظمي والشلل بنسبة 35 % خمسة وثلاثون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى..... مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم عليه فضلا عن العقوبة الجنائية بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.