الطعن رقم 422 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-1-27
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - طريقة رفع الدعوى
⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ عدم مراعاة طرق رفع الدعاوى
⚖️ الطعن فى قرارات اللجان - طريقة رفعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ولا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بأن الماده 54 مكرراً جاءت مكملة للماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هى الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحاله الوارده فى الماده 38 من القانون رقم 42 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 ذلك أن الماده 54 مكرراً وعلى مايبدو من سياقها إستثناء من القواعد العامه لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان الخاصه بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها الى غيرها من أنواع الضرائب الإخرى إلا بنص خاص فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفه أوضاع التقاضى الأساسيه وإجراءاته المقرره فى شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت فى الميعاد القانونى .