الطعن رقم 1391 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن عثمان عمار وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان التفتيش - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بإحرازه السلاح الذي أسفر التفتيش عن وجوده لديه، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل، وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بالتفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وإذ كان ما تقدم، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه تفيد أن ما وقع من الطاعن من حيازة السلاح الناري الغير مرخص المضبوط بمنزله بعد ارتكاب حادث السرقة، التي استقر في يقين المحكمة أنها وقعت حال كون الطاعن يحمل سلاحه الآخر المرخص والذي ضبط قبل تفتيش مسكنه، مما لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما ولا التعدد المعنوي للجريمتين في معنى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات لتغاير الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها وذاتيتها المستقلة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين، لا يكون قد خالف القانون. بل إنه بفرض أن السلاح المضبوط بمسكن الطاعن هو ذات السلاح الذي يحمله وقت ارتكاب السرقة، أو أنه أعده لهذا الغرض، فإن استمرار حيازة الطاعن لهذا السلاح بعد ارتكابه جريمة السرقة واستفاد الغرض من حمل السلاح، يشكل جريمة مستمرة مستقلة عن جريمة السرقة التي دين بها، و يكون الحكم إذ دانه بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين قد اقترن بالصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة ألا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يقدح في الحكم إبتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام لا أثر له في منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: قتلا........ عمدا بأن أطلق عليه المتهم الأول (الطاعن) عيارين ناريين وقام الأخر بالإمساك به وشل بذلك حركته حتى انهال عليه الأول بحجر على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المواسير المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لمحافظة السويس في الطريق العام حالة كون المتهم الأول (الطاعن) يحمل سلاحا ناريا ظاهرا "مسدس". المتهم الأول أيضا (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس". (ثانيا) اتلف عمدا السلاح الناري الحكومي عهدة المجني عليه سالف الذكر والمملوك لوزارة الداخلية بان قام بتحطيمه على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك... ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1-2 و261/1-2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنوات عن تهمة سرقة المواسير. (ثانيا) بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة إحراز المسدس بدون ترخيص والمصادرة. (ثالثا) ببراءته عن تهمتي القتل العمد وإتلاف السلاح.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 25 فبراير سنة 1981 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه. وبتاريخ 7 من أبريل سنة 1981 وبعد الإطلاع على الحكم الصادر في الطعن رقم 1498 لسنة 1950 القضائية والمداولة. قررت الهيئة العامة إعادة الطعن إلى الدائرة الجنائية للفصل فيه.