الطعن رقم 1387 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-12-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
اغتصاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغتصاب سند بالقوة
⚖️ جريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ولا يسرى في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسرى عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضى بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم (ببراءتهم) بأنهم اغتصبوا بالقوة والتهديد سندا يثبت تصرف..... في السيارة المملوكة لها بالبيع للمتهم الأول وذلك بأن شدوا وثاق زوجها..... وانهالوا عليه ضربا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من حملها على توقيع السند سالف البيان. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.