⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وأن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصور أن على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهرة طالما أنه سوف يقابل حتماً على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنها: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم...... صفحة.... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبديا على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية القانونية مع أن الأولى في عصمة زوج آخر وضبط الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على ذلك، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها قضت غيابيا عملا بالمواد 170/2، 373/1، 384 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.