⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط في اعتبار المال منقولاً قابلاً للسرقة هو مجرد قابليته للنقل من مكان إلى آخر ومن يد إلى أخرى ولو لم يكن بذاته منقولاً في حكم القانون المدني، كالعقارات بالتخصيص والعقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت بل والعقارات بطبيعتها بالنسبة للأجزاء التي يمكن انتزاعها منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر اختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزلي المدعين بالحق المدني سرقة يكون قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لا عبرة بوصف الفعل الذي إشتمل عليه بلاغ الحادث وإنما العبرة بالتكييف القانوني الصحيح لهذا الفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من أنه اشترى الأخشاب المضبوطة لديه وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها والوارد ذكرها، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاستدلال بأقوال والد المتهم الثالث، وملكيته للأخشاب المضبوطة، وعدم صحة تحريات الشرطة، يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن طلب بجلسة 15/10/1977 سماع شهود نفي فاستجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 29/11/1977 لإعلانهم وفي هذه الجلسة ترافع عن الطاعن ولم يتمسك بسماع هؤلاء الشهود فحجزت المحكمة الدعوى للحكم. كما يبين من محضر جلسة 19/4/1978 أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن قال "إنه يوجد شهود نفي للمتهم" ثم ترافع في الدعوى دون أن يطلب سماعهم. وإذ كان طلب سماع شهود النفي على هذا النحو غير جازم، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أولاً) سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لعائلة..... من مسكنهم ليلا. (ثانيا) أتلفوا عمدا العقار المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك لعائلة..... وقد ترتب على ذلك ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات وطلبت عقابهم بالمادتين 317/2 - 4، 361/2 من قانون العقوبات. وادعت السيدة.... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوري عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.... إلخ.