الطعن رقم 1323 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن شهادة هذا الشاهد انحصرت في قوله بأنه سمع صوت العيار الناري ورأى المتهم والمجني عليه عقب الحادث، دون أن يرد فيها ذكر لاعتراف المتهم له بواقعة الاعتداء، فإن الحكم إذ تساند إلى شهادة الشاهد بالجلسة في القول بأن المتهم اعترف له بالاعتداء، يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ما دام أنه استدل على جديتها بأقواله بجلسة المحاكمة. بما لا أصل له في الأوراق. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره "وكان ما استدل به الحكم - فيما تقدم - على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله سلاحاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1978 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: "قتل ....... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "طبنجة" وما أن ظفر به حتى أطلق عليه أعيرة نارية قاصداً إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
وادعى كل من ....... - والد المجني عليه و..... أرملة المجني عليه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.