⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن وحده ارتكابه فعل القتل المقترن بجناية الشروع في القتل خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه هذا الفعل مع آخر - قضى ببراءته - ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة إلا عن جريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل، وهي الجريمة التي كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة، والتي يستوي أن يرتكبها الطاعن وحده أو مع غيره، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء تعديل في وصف التهمة يقتضي تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لقالة التناقص التي أثارها الطاعن مستنداً فيها إلى الحكم الصادر بالبراءة آخر في الدعوى عن ذات التهمة، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم ايرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر- سبق الحكم ببراءته- بأنهما قتلا......... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين معمرين حملاهما وانتظراه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه واحد منها وحدثت به الإاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، هي أنه في الزمان والمكان الموضحين شرعا في قتل........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك السلاحين المذكورين وانتظراه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه واحد منها وحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركته بالعلاج. (ثانيا) أحرز كل منهما سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثالثا) أحرز كل منهما ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك، وادعى والد المجني عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن عدلت الوصف إلى أن الطاعن أولا قتل........... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم المصمم عليه وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا حشاه بالطلقات وأطلق عليه - بقصد قتله - أعيرة نارية أصابه واحد منها وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل..... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وعقد العزم المصمم عليه وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا حشاه بالطلقات وأطلق عليه بقصد قتله اعيرة نارية أصابه واحد منها وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (فرد). ثالثا أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري المذكور وهو غير مرخص له في حمله وإحرازه. قضت عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2، 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954، 75 لسنه 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات أولا باعتبار الحكم الغيابي الصادر في 11 من أكتوبر سنه 1975 كأن لم يكن. ثانيا وحضوريا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.