⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1285 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-24 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت مدونات الحكم قد أبانت في غير لبس أن جرائم فتح وإدارة الطاعنة مسكنها للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت أن أصدرت النيابة العامة إذن الضبط والتفتيش، وكان ما جاء بهذا الإذن من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 - وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم - لم يقصد به المعنى الذي ذهبت إليه الطاعنة من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم التي فتحت الطاعنة مسكنها وأدارته من أجل اقترافها باعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة وذلك الفتح بها مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإن النعي على الإذن بالبطلان لصدوره معلقاً على جريمة مستقبله يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجريه في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبتها طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وإنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة، وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما استخلصه من شهادة كل من...... و...... و...... من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها ومن اعتراف نجليها...... و...... (المتهمين الثاني والثالث) بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه وإنهما يعاونانها في ذلك ويتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابها وبما أقرت به...... و...... (المتهمة الخامسة والسادسة) من أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في مسكن الطاعنة التي دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة وتقديمها إلى طالبي المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذي تقدم ذكره مما استخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة وتسهيلها لباقي المتهمات واستغلال بغائهن التي دان الطاعن بها، ويعد سائغاً في التدليل على توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة، هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وأنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهمين، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق ما تثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم. المتهمة الأولى (الطاعنة): أولاً. فتحت وأدارت مسكنها محل الضبط للدعارة. ثانيا. سهلت دعارة المتهمتين الخامسة والسادسة وأخريات. ثالثاً. عاونت المتهمتين سالفتي الذكر والمدعوة.... على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. رابعا. استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر. خامسا - اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز. وطلبت عقابها بالمواد 1، 6، 8، 9/جـ، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس...... (الطاعنة) ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة. فاستأنفت المتهمة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.