الطعن رقم 1241 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-11-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وأن هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها، وكان نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها، وإذ كانت جريمة الاشتراك في التزوير مرتبطة بجريمة استعمال المحرر المزور، وكان الطاعن لا ينازع في أن جريمة الاستعمال وقعت بدائرة اختصاص محكمة مركز بنها فإن ما يثيره بشأن عدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعاً وسبباً عن جريمتي تزوير واستعمال الإقرار موضوع الدعوى الراهنة فإن الحكم الصادر في الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للثانية ولا يغير من ذلك ما يقوله الطاعن في هذا الشأن فإن تقدير الدليل في دعوى معينة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في دعوى أخرى إذ أن للمحكمة الجنائية وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها أن تتصدى إلى أية واقعة أخرى ولو كانت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما يتعلق بالدعوى المقامة أمامها دون أن يكون قولها ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى عن التهمة موضوع تلك الواقعة، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على أوجه دفاعه الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة في تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن غيره ما دام أنه كان في الحالتين عالماً بتزوير الورقة التي قدمها فإن ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلاً عن زوجته لا يكون محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إثبات اشتراك الطاعن في مقارفته جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى: بأنهما أولاً: اشتركا ومجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو إيصال استلام سيارة وكان ذلك بأن أضافوا إليه عبارات لم يتضمنها وتوقيع بإمضاء مزور نسب صدوره للمجني عليه. ثانياً: استعملا الورقة المزورة سالفة الذكر مع العلم بتزويرها بتقديمها في القضية رقم 419 لسنه 1972 مركز بنها. وطلبت عقابه بالمواد 40، 41، 211، 215 من قانون العقوبات. وادعى ..... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فأستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.