الطعن رقم 408 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-1-6
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تم الإتفاق بين مصلحه الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد إتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد وإستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه إتخاذ إجراءات جديده لإعاده التقدير .