⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-1-6 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تم الإتفاق بين مصلحه الضرائب والممول على تقدير أرباحه أو كانت مصلحة الضرائب قد إتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون لتقديرها وتمت وأصبحت نهائية فإن مركز الممول - وهو مركز قانونى - يكون قد تحدد وإستقر عند هذا الوضع مما لا يجوز معه إتخاذ إجراءات جديده لإعاده التقدير .