⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-12-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة - طلب جديد - الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه
⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إنه بنى على سببين يتحصل أولهما فى أن الحكم المطعون فيه عاره قصور فى التسبيب من ناحيتين الأولى أنه صرف النظر عن جميع وجوه الدفاع الاولى تناولها الحكم المستأنف وأخذ بدفع جديد اثبر أمام محكمة الاستئناف للمرة الاولى هو الدفع بأن الطاعن لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه وبنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعن على هذا السبب وحده ، والناحية الخرى انه لم يعن ببحث الدفاع الذى أدلى به الطاعن ردا على الدفوع التى ابداها المطعون عليه الأول أمام محكمة الدرجة الاولى وهى الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم جواز تجزئة الصفقة والدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها فى الميعاد القانونى والدفع بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبة فى الميعاد القانونى والدفع بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبة فى الميعاد القانونى وهى الدفوع التى أقام الحكم الابتدائى قضاءه على واحد منها . ويتحصل السبب الثانى فى أن الحكم إذ سلك هذا المسلك يكون قد خالف المادة 368 من قانون المرافعات القديم بقبوله طلبا جديد لاول مرة أمام الاستئناف وبذلك حرم الطاعن من احدى درجتى انتقاض وتصدى للموضوع فى حالة ليست هى من حالات التصدى . ومن حيث إن هذين السببين مردودان :اولا : بما ورد فى الحكم المطعون فيه من ان المستأنف عليه الاول ( المطعون عليه الاول ) دفع دعوى الشفعة امام هذه المحكمة بان المستانف ( الطاعن ) لم يكن مالكا ولا شريكا فى المنزلين اللذين طلب احقيته بالشفعة للحصة المبيعة إليه فيهما من باقى المستأنف عليهن .. وأن المستأنف عليه الأول اشترى الحصة المشفوعة من باقى المستأنف عليهن بعقد ابتدائى تاريخه 23 من يونيه سنة 1942 وهذا التاريخ لا مطعن عليه من المستانف وقد تعززت صحته بأن قدم المستانف عليه الأول إيصالات موقعا عليها من صلحة الساحة بنى سويف تاريخها 24 من يونيه سنة 1942 تفيد أنه قدم طلبا لهذه المصلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقد البيع النهائى عن نفس الصفقة التى حرر بها العقد الابتدائى المذكور هذا وأما المستأنف فان مشتراه من ....................وأخيه .................... فان تاريخه العرفى 27 من يونيه سنة 1942 ومن هذا يتبين ان المستأنف لم يكن شريكا ولا مالكا لأى حصة فى المنزلين عندما اشترى المستأنف عليه الأول الحصة المشفوعة فى المنزلين من باقى المستانف عليهن ون ثم تكون دعوى الشفعة على غير اساس . وهذا الذى أورده الحكم يكفى لما قضى به من رفض الدعوى إذ متى كان الحكم قد قرر أن عقد شراء الطاعن للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذى تولد عنه حق الشفعة كان مقتضى هذا التقرير أن الطاعن يعتبر شريكا على الشيوع فى الملك المشفوع فيه ، وهذا يغنى عن التعرض لسائر أوجه الدفع التى تناولها الحكم الابتدائى وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون فى عدم بحث الحكم المطعون فيه لها قصور يعيبه . ومردودان ثانيا بان هذا الدفع الذى أقره الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه برفض دعوى الشفعة ليس من الطلبات الجديدة التى لايجوز ابداؤها لاول مرة امام محكمة الاستئناف وإنما هو من الادلة الجديدة التى يجوز للخصوم الادلاء بها فى الاستئناف وفقا للمادة 369 من قانون المرافعات ( القديم ) ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن بسببه على غير أساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفيع - الطاعن - قد أقام قضاءه على ما قرره من أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة فان مقتضى هذا التقرير أن الشفيع لا يعتبر شريكا على الشيوع في الملك المشفوع فيه وهذا يغني عن التعرض لسائر أوجه الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى على أساس واحد منها وبذلك لا يكون في عدم بحث الحكم الاستئنافي لها قصور يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإنما هو من الأدلة الجديدة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف وفقا للمادة 369 من قانون المرافعات - القديم -. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المشفوع منه - المطعون عليه الأول - دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطها لعدم رفعها في الميعاد القانوني كما دفع بسقوط الحق في الشفعة لعدم اظهار الرغبة في الميعاد القانوني، وكان الحكم الابتدائي إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على عدم جواز تجزئة الصفقة. وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد هذا الحكم قد أسس قضاءه على ما أبداه المشفوع منه للمرة الأولى لدى محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. فان في هذا الذي أورده الحكم الاستئنافي ما يكفي لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى. ومن ثم فان طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلبا جديدا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولقصوره استناداً الى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذي أدلى به ردا على الدفوع التي أبداها المشفوع منه أمام محكمة الدرجة الأولى. هذا الطعن بشقيه يكون على غير أساس.