⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1016 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، ومحمد النادي، وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه وإن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات الطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاء لمدى صدقه وإن عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من الأدلة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عينت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً، فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه في يوم أول نوفمبر سنة 1977 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة: أعطى له شيكا بسوء نية يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336/337 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة لنظرها، ومحكمة جنح حدائق القبة قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.