⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سرقة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد هيكل، وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 - ولما كانت المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 9 من فبراير سنة 1979 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 10 من فبراير سنة 1979 كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 11 من فبراير سنة 1979.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق مع آخر مجهول حافظة النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية وطلبت عقابه بالمادة 316/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.