⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-20 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ اقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد النادي، وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم أنه قد أحال في بيان الواقعة إلى الحكم المستأنف الذي بين عند تحصيله واقعة الدعوى أقوال شهود الإثبات بياناً مفصلاً فلا يعيب الحكم المطعون فيه بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوالهم له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نعى الطاعن على تصرف النيابة بعدم استجابتها لطلب سماع أقوال باقي مستأجري العقار لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذ كان جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار التي دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من نعي على الحكم يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجني عليهم بعدم تقاضى الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على نفي التهمة اطمئنانا منه أقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضي الموضوع الذي له أن يتخذ منها حجة في الإثبات إذا اطمأن إليها، كما أن له أن يجردها من تلك الحجية ويلتفت عنها دون أن يخضع في شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
منعى الطاعن على الحكم لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية مردود بأنه فضلاً من عدم جوازه لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة إذ أن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون الفترة من 15 أبريل سنة 1974 وحتى أول أغسطس سنة 1975 بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ إضافية "خلو رجل" خارج نطاق عقود الإيجار التي قام بإبرامها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضوريا في 21 من أبريل سنة 1977 ببراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم (الطاعن) خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.