⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ عود
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما فيها مقام الآخر ولا يغنى عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 المذكورة على سبيل الحصر، وأخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائداً فطبق في حقه المادة 51 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود في حقه بالشروط المنصوص عليها في المادة 51 سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...... بأنه سرق وآخر الماشية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ.... حال كون المتهم الثاني عائداً وسبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها الحبس لمدة سنة مع الشغل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 49 و51 و317/5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم...... بالأشغال الشاقة لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.