⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-11-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - متعلقاً بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن في هذا الشأن، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر هذا الدفع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن الخصوم، وكل ما للمدعي بالحقوق المدنية في هذه الحالة أن يطعن في الأمر أمام الجهة المختصة في أي وقت إلى أن يعلن به وتنقضي عشرة أيام على هذا الإعلان على ما تقضي به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية وتؤكد الفقرة الثالثة من المادة 232 من القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ، وهو ما يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد اقترن بالصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في رفع الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته وصفته كلتيهما في ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم في شطره الخاص بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده وآخر بوصف أنهما (أولاً) توصلا إلى الاستيلاء على المسندات المبينة بعريضة الدعوى وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الطالب باستعمال الطرق الاحتيالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تقدما لوكيل الطالب بخطاب منسوب إليه زورا يتضمن تكليف الوكيل المذكور بتسليمهما شيكا بمبلغ عشرة آلاف جنيه. (ثانيا) اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة سرقة السندات والمبالغ المبينة بعريضة الدعوى والمملوكة للطالب فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 317/6، 236 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا للأول (المطعون ضده) وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيها وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.