الطعن رقم 905 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية راغب عبد القادر عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع ومصطفى عبد الرازق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قعود المؤجر عن إخطار المجلس المحلي بأن العين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة، لما كان ذلك. وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى من....... المستأجر المبلغ المبين بالأوراق كمقدم إيجار على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 17 و45 من القانون 52 لسنة 1969 ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......إلخ.