⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح اضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالعسل والجلسرين وفي حدود النسب والمواصفات التي يصرح بها وكانت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 بوضع نظام خلط الدخان تسمح بخلط الدخان بالعسل بنسبة حدها الأقصى 250% وليس لها حد أدنى، وكان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في ادانة الطاعن أن التبغ مدار الجريمة وجد مخلوطاً بنسبة قليلة من العسل دون أن يحدد هذه النسبة ويبين مجاوزتها للحد الأقصى المسموح به قانوناً فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد مخالفة العينة المأخوذة من التبغ الجاف قبل التصنيع تلك المأخوذة من التبغ بعد تصنيعه دليلاً على تهريب التبغ الداخل في عملية التصنيع وألزم الطاعن بناء على ذلك بالتعويض المطلوب يكون قد شابه فساد الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز دخانا مغشوشا وطلبت عقابه بالمادتين 1، 6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين 79 لسنة 1944، 86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1750ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحق المدني (مصلحة الجمارك) مبلغ 1750 جنيه ومصادرة الدخان المضبوط. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................. الخ.