⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-2-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الإستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14 من مايو سنة 1978 قررت حجزها للحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1978 قررت حجزها للحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1978 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في عشرة أيام، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لها المدعي بالحقوق المدنية مذكرة في 20 من مايو سنة 1978 خلت مما يفيد اطلاع الطاعن أو المدافع عنه عليها أو إعلانها لأي منهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية التي قبلتها المحكمة وأوردت في حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم في الدفاع لما يقضي به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها وأن يكون المتهم آخر من يتكلم.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنه أصدر له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت......... والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفض الدفوع التسع المبداة من المتهم، وفي موضوع المعارضة بتعديل الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه إلى تعديل العقوبة والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.