الطعن رقم 835 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي ومصطفى عبد الرازق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق وقضي بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً - تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح كفر سعد قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن فقرر المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض بعد أن قيدت الطعن قضت بعدم قبولها شكلاً. فقرر الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه بالطعن في ذات الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.