الطعن رقم 790 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال الدين منصور وسمير ناجي ومحمد فؤاد بدر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة في الباب الأول في المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون "طرق الطعن في الأحكام على أن" ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 7/1/1978 عن المعارضة في الحكم الصادر في معارضته الاستئنافية والذي قضى بحق بعدم قبولها، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذي قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه في هذا الخصوص محل
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي قبل الطاعن وأخرى بوصف أنهما بدائرة قسم الموسكي بمحافظة القاهرة استعملا طرقا احتيالية كان من شأنها إيهامها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أن زعما أن لديهما تقسيما للأراضي واستعانا بإعلانات وخرائط وتوصلا بهذه الطريقة من الاحتيال إلي الاستيلاء على أموال المدعيين بالحق المدني بحجة بيع قطعة من أرض ذلك التقسيم الوهمي وطلبا عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأني يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت المحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفاله عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.