الطعن رقم 787 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادى وأحمد أبوزيد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، والأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/3/1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/3/1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر البادي - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم.......... الطاعن وآخر: (أولاً) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب الجرائم الأربع سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بتسليم النقد الأجنبي بالجمهورية العربية المتحدة لتصديره إلي الخارج والسبائك الذهبية ببيروت لإحضارها إلي البلاد وذلك نظير عمولة. (ثانيا) الطاعن وآخران -تعاملوا في النقد الأجنبي وقدره ما يعادل ستمائة جنيه مصري على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا. (ثالثا) لم يعرضوا على وزارة الاقتصاد وبسعر الصرف الرسمي ما بحوزتهم من نقد أجنبي وطلبت عقابهم بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة والتخطيط والمادتين 2، 3 من القانون رقم 95 لسنة 1953 و98 لسنة 1957 والمواد 4/2 - 3 و41، 45، 47 من قانون العقوبات ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت غيابيا بالنسبة للطاعن عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه متضامنا بتعويض جمركي بقدره 12000 جنيها وبتعويض للخزانة العامة قدره 1500 جنيه وبغرامة قدرها 600 جنيه ومصادرة سبائك الذهب المضبوطة عن التهم المنسوبة إليه فعارض الطاعن وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض.