الطعن رقم 361 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-5-13
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع وفائى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد ..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيلة مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته وهل كان له عذر فى هذا الإمتناع ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى فى الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع فى هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم فيه يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهئية إستئنافية وذلك عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .