الطعن رقم 762 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-11-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن أشارت - في معرض بيان وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات - إلى تقديم المدعي بالحقوق المدنية مذكرة بدفاعه إلا أنها خلت من التعويل على شيء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة التفتت عنها ولم يكن لها تأثير في قضائها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإن كانت المادة 191 من القانون التجاري تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها للصرف في الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء وإنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف، ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع أو تراخى عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعد وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا اثر لها في طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم تستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة شعرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها تعويضاً مؤقتاً. فعارض وقضي في المعارضة بعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم (2298 لسنة 1973 عابدين) إلى هذه الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المعارض فيهما وبحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ملغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.