الطعن رقم 760 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
الرقابة على المصنفات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المؤلف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل وأحمد أبو زيد وعلي فاضل
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه". كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 "فقرة 1"، 6، 7 "فقرة 1" من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر - و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن "يعتبر مكوناً لجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية "أولاً" من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون. "ثانيا" من باع مصنف مقلد... إلخ "ثالثاً" من قلد في مصر مصنفات... إلخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها، وكان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن وآخر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية وأورد بصحيفة افتتاح دعواه إنه باعتباره مؤلفا قام بتأليف مسرحية (البطانة) وعرض نصها على دار....... التي يملكها المتهم لبحث القيام بنشرها إلا أن الأخير قام بنشر المسرحية -قبل إتمام الاتفاق على ذلك النشر- المذكورة بالسوق منسوبة لمؤلفها (المدعي المدني) باسم...... وتحمل اسم دار النشر التي يملكها المتهم. والذي عهد إلى المتهم الآخر بطبعها دون وجود اتفاق كتابي مع المؤلف وعلى خلاف القانون التعليمات الخاصة بالمطابع في طبع مثل هذه المسرحيات. وطلب عقابه بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.