الطعن رقم 741 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1970-10-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عليوه وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد ومصطفى عبد الرازق
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص في أن المتهم...... وشقيقه...... والمجني عليه...... يستأجرون حديقة وفي يوم الحادث كانوا بالحديقة يتحاسبون على قيمة الثمار فحصل نقاش بين المتهم وشقيقه المجني عليه...... استل على أثره المجني عليه مدية وكان يريد ضرب أخيه بها فما كان من المتهم إلا أن أخرج من جيبه مسدس أطلق منه ست رصاصات على أخيه المجني عليه...... فأراده قتيلاً". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة ومن غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأي فيها، وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) قتل..... عمدا بأن أطلق صوبه سبعة أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (ثالثا) أحرز بغير ترخيص ذخائر "سبعة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6/ 26/2، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة المضبوطات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.