الطعن رقم 731 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-12-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ وكالة
⚖️ دعوى مدنية - اعتبار المدعى تاركا" دعواه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/1/1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغنى عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/3/1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في سنة 1969 أقرضوه مبالغ بالربا الفاحش، 2- سبوا وقذفوا في حقه، 3- أبلغوا ضده كذبا مع سوء القصد. وطلبت عقابهم بالمواد 302، 303، 305، 339 من قانون العقوبات مع إلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا للأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني وغيابيا لباقي المتهمين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للباقين في 29 مارس سنة 1978 باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية وإلزامه مصاريفها وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.