الطعن رقم 353 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-12-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف السير فى الدعوى فى القانون رقم 690 لسنة 1954 يغاير أحكام الوقف المنصوص عليه فى المادة 292مرافعات فى شروطه و أوضاعه و لا تلازم بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام القانون رقم 104 لسنة 1958 انما تلحق الدعاوى التى تقرر وقف السير فيها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 690 لسنة 1954 وبالتزام الاوضاع التى نص عليها من وجوب إخطار مصلحه الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لقلم كتاب المحكمه المنظوره امامها الدعوى بعرض النزاع على لجان الصلح ، واذ كان الثابت ان دعوى الشركه لم توقف بالتطبيق لاحكام هذا القانون وعن طريقه ولم يقم الطاعن بتعجيلها فىالثمانيه ايام التاليه لنهايه اجل الوقف وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعن تاركا دعواه فانه لا يكون قد خالف القانون .