الطعن رقم 704 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 118 مكرر "ب" من قانون العقوبات هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... 2-............... 3-............... 4-............... (طاعن) 5-............... (طاعن) 6-...............(طاعن) وآخرين بأنهم: (أ) المتهمان الأول والثاني وآخرين (حكم ببراءتهم). (أولاً) وهم موظفون عموميون بشركة النيل العامة للنقل النهري ومصنع أسيوط للأسمدة استولوا بغير حق على كميات من المبيد الحشري (مادة اللانيت) المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة للتجارة والكيماويات (إحدى وحدات القطاع العام) والبالغ قيمتها 3129.170ج (ثانياً) هربوا كميات المبيد الحشري (مادة اللانيت) موضوع التهمة الأولى بأن أدخولها إلي جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. (ب) المتهمون الثلاثة (الطاعنون) وآخر. (أولاً) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن سلموا مادة اللانيت للمتهمين الأول والثاني (آخران) لإخراجهما من الدائرة الجمركية على الوحدتين النهريتين قيادتهما وتوجهوا بعد ذلك إلي مكان رسو هاتين الوحدتين النهريتين بترعة النوبارية لاستلامها منهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) سرقوا كميات المبيد الحشري المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة لإحدى وحدات القطاع العام. (ثالثا) سرقوا كميات الجمالكة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للشركة العامة للتجارة والكيماويات. (رابعاً) هربوا كميات المبيد الحشري (مادة اللانيت) وكميات المبيد الحشري وكميات الجمالكة موضوع التهمة الأولى والثانية والثالثة المسندة إليهم بأن أدخلوا إلي جمهورية مصر العربية بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابيا للثاني وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 42، 113/1، 118، 119/ب، 119/هـ مكرراً، 317/5 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 مع تطبيق المادة 32 /2 بالنسبة للتهمتين الأول والثانية المسندتين للمتهمين الأول والثاني. (أولاً) بمعاقبة كل من............... و............... (الطاعن الأول و............... (الطاعن الثاني) و............... (الطاعن الثالث) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزل أولهم من وظيفته. (ثانياً) بإلزام كل من............... و............... و............... و............... و............... و............... متضامنين بغرامة قدرها ثلاثة آلاف وواحد وثلاثين مليما وبتعويض لمصلحة الجمارك قدره ثلاثة آلاف وواحد وثلاثين جنيها وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليما وبتعويض لمصلحة الجمارك قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها ومائتان وسبعون مليما وذلك عن التهمتين المسندتين إلي الأول والثاني والتهمتين الأولى والرابعة المسندتين لباقيهم. (ثالثا) بمعاقبة كل من........ و............. و.......... و........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة المسندة لكل منهم فطعن المحكوم عليهم (الطاعنون الثلاثة) في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.