الطعن رقم 702 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
القصد الجنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد النادي وأحمد أبو زيد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "و يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه دون اعتداد بما يكون قد دفع الجاني إلى فعله أو الغرض الذي توخاه منه لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة، إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بما تثيره في طعنها من أنها لم تحرر عقد إيجار شقة النزاع لآخر إلا بعد انفساخ عقد إيجارها للمطعون ضده وكانت هذه المنازعات لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليها التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنة في شأن عدم توافر القصد الجنائي لديها يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعنة وصف أنها: قامت بتحرير عقدي الإيجار له وللنقيب..... عن الشقة رقم.... الكائنة.... وطلب معاقبتهما بالمادتين 16، 44 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 300ج على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.