الطعن رقم 701 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-11-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب
⚖️ اثر الحكم فى الطعن
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 301 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، وكان حكم هذه المادة والمادتين 91، 134 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ما ورد بمحضر الجلسة من سياق القول الذي إشتمل على عبارات القذف ومدى اتصالها بالنزاع القائم أمام المحكمة عند نظر الدعوى وما إذا كان قد استلزمها حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضيات القدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات القذف التي فاء بها الطاعن لا تمتد إليها حماية القانون، فإنه يكون قاصراً. قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما ارتكبا في حقه ما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمواد 40، 41، 171، 302، 303 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.