⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-10-5 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال منصور ومحمد محمود عمر ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى وفق تحصيل الحكم دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، ومن ثم يضحي ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم ما يثيره الطعن من قصور في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 7، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة 3000 جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.