الطعن رقم 320 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-1-6
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - الطعن فى الربط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد حافظ هريدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المنصوص عليه فى الماده 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 149 لسنة 1950 - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات اللجان دون غيرها من الدعاوى . ومن ثم فإن الدعوى ببراءه ذمه الممول من دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المطالب بها لسبق الإتفاق على تقديرها وسدادها وبطلان قرار اللجنه الصادر بإعاده تقدير تلك الأرباح ، لا تخضع فى رفعها لهذا الميعاد .