الطعن رقم 655 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي وأحمد محمد أبوزيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - ومحكمة الجنايات من بينها - أن تسمع نظر الدعوى - في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الحصول على الحقيقة شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان، وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم - المطعون ضده - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمدا بـ...... (الطاعن) الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في مركز الساعد بما يقدر بنحو 8%، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك وأدعى الطاعن مدنيا قبل المتهم بمبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً مدنيا، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.