الطعن رقم 654 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-10-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ تبغ
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ نظام عام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل وصفوت خالد مؤمن وأحمد محمد أبوزيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16/5/1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على "أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف..." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي مقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها. ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون رقم 31 سنة 1974 في شأن الأحداث المعمول به اعتبارا من 16/5/1974 - قبل الحكم المطعون فيه - قد نسخ الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة" وفي المادة 29 منه على "أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف..." فقد دل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هي مقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها. ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة في ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية، محكمة جنح دشنا المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية القاضي الذي أصدره وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 92 سنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر قوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: شرع في تهريب التبغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32 من القانون 32 لسنة 1964، 268 لسنة 1976. ومحكمة جنح دشنا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضا قدره أثنى عشر ألفا وستمائة جنيه. فعارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة دشنا الجزئية بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة دشنا الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.