⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-10-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رشوان وحسي كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب انقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن الأول وبإلزامه والطاعن الثاني متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية، دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منهما إيراداً له أو رداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر دون أن يلزم الجانب الأيمن في الطريق أثناء سيره، فصدم سيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب خطأ في جرح كلاً من........ و.......... و....... و.......... و....... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر دون أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره فصدم سيارة أخرى مما أدى إلي إصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية (ثالثا) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته السيارة. (رابعا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1-3 من قانون العقوبات، ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955 وادعى الملازم أول............ مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بإلزامهما متضامنين أن يدفعا له تعويضا قدره اثني عشر ألف جنيه، ومحكمة جنح قويسنا قضت غيابيا: (أولاً) ببراءة المتهم مما أسند إليه، وفي الدعوى المدنية برفضها. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته أن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. فعارض المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.