⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-12-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت المحكمة الاغتناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة التدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن تلفيق التهمة وتأخير الإبلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف أو مقاومة بالمجني عليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: خطفوا..... التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا طريقها أثناء استقلالها سيارة أجرة وأجبروها تحت تهديد السلاح "مطواة" لمصاحبتهم إلى منطقة الأندلس بالأهرام. (المتهم الأول): هتك عرض..... بالقوة والتهديد بأن شرع مطواة في وجهها وقام بخلع ملابسها عنها وألقاها على الفراش ولامس قضيبه فخذيها على الوجه المبين بالتحقيقات، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 28 من أكتوبر سنة 1978 عملا بالمادتين 268/1، 290 من قانون العقوبات معاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.