⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال الدين منصور ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الإتجار بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على إتيان الفعل المادي بمالابسه مما ينبئ عن قصد الاتجار. ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى أدلة صحيحة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل وما أسفر عنه الضبط من آلات وأدوات مخصصة لتصنيع الجواهر المخدرة وضخامة كمية تلك الجواهر وتنوعها ودلل الحكم على قصد الاتجار بما ينتجه من أسباب فأورد في ذلك قوله: "وحيث إن قصد الاتجار ثابت في حق المتهم......... - من ضخامة كمية المخدرات المضبوطة وتنوعها ووجود آلات لتصنيعها والأكياس المعدة لتعبئتها والأكياس التي كانت موضوعة بداخلها". وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفي للدلالة على قيام ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - يفيد أن للتصنيع كان بقصد الاتجار. فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات قد أوردت قيداً على حق المحكمة في النزول بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور مؤداه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد سالفة الذكر النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإن المحكمة إذ طبقت المادة 17 من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة من الإعدام الذي نصت عليه المادة 33 من القانون المطبق إلى الأشغال الشاقة المؤبدة: فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون، مما يضحي معه النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم لها معينها الصحيح في الأوراق فإن نعيه في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي مادة الحشيش والأفيون وأقراص الموتولون وأن نبات الحشيش يحتوي على المادة الفعالة وأن بذور الحشيش صالحة للإثبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تغييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وطالما لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المرجع في تقدير قيمة الشهادة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى كانت قد صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها، وإذ كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على ما يثيره المتهم من أوجه دفاع موضوعية إذ الرد يكون مستفاداً ضمناً من القضاء بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً. إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما الطاعن: (أولاً) صنع بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) ثانياً: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيونا وحشيشاً) وعقار المونواون في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثالثا: حاز بقصد الاتجار بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمة الثانية: أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جواهر مخدره (أفيونا وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 3/1، 25، 29، 33، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 1، 9، 12 من الجدول 1 الملحق والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع تطبيق المادتين 22/2، 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر والأدوات - المضبوطة عما أسند إليه. ثانيا: ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.