⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يعرف موقعها تعتبر معدومة الأثر في الخصومة. ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقوماته شكلاً. لما كان ذلك وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لها والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة الفيوم والتي سلمت إليها على سبيل الأمانة فاختلستها لنفسها إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبشواي الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. عارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت، ومحكمة الفيوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضت وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.