⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-2 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ تطبيق العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، تنص على أن " تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالإدانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقاً للنماذج التى تعدها وزارة التجارة و الصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع ، مكتوبة بحروف كبيرة ، و ذلك لمدة تعادل مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة، و هو ما يتأدى منه أن مناط القضاء بشهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع أن ترتكب فيه إحدى الجرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه فإن لم تقع الجريمة فى محل مما ذكر ، إنتفى موجبها ، ذلك بأن الأصل فى العقوبات التكميلية - و شهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع منها - أنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و إيجاب النص عليها فى الحكم رهن بقيام موجبها ، و إلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل ، و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات ، أنها خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد إقترف الجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه بها فى محل تجارة أو مصنع ، فإن النعى يكون على غير أساس و يتعين رفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه باع سلعة مسعرة جبريا (برتقال) بسعر يزيد على السعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 5، 16، 20 من المرسوم بالقانون رقم 163 لسنه 1950 المعدل ومحكمة جنح بورسعيد المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فأستأنفت النيابة العامة ومحكمة بورسعيد الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.