الطعن رقم 448 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-6-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب وجمال الدين منصور ومحمد محمود عمر وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب سوى سماع شاهدي نفي سمعتهما المحكمة ولم يطلب منها أياً من الطلبات الواردة بأسباب الطعن والتي أقتصر دفاع الطاعنين الثاني والثالث والرابع على إبدائها بمذكرته المقدمة للمحكمة الإستئنافية بجلسة 19/10/1977 وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن دفاع الطاعنين الثاني والثالث والرابع وإن أبدى تلك الطلبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنها بسكوته عن التمسك بها أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذ قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ولم ير فيها ما يغير من عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهمون الخمسة الأول. 1- سرقوا منقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ من مسكنه بالإصلاح الزراعي وكان ذلك بواسطة الكسر. 2- سرقوا أبواب الدواليب ورفوفها المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للإصلاح الزراعي المتهمون من السادس إلى التاسع: أخفوا الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمهم أنها متحصله من جريمة للسرقة. وطلبت عقابهم بالمواد 44/1 مكرر و316/3 مكرر ثالثا، 317/4-5 من قانون العقوبات والمادتين 2/5 و8/1 من القانون 35 لسنة 1974 بشأن حماية الأموال العامة. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الثاني وحضوريا لباقي المتهمين بحبس كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس - الطاعنين - ستة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين السابع والثامنة والتاسع شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبراءة المتهمين الثاني والسادسة مما أسند إليهما. فاستأنف المحكوم عليهم، كما استأنفت النيابة العامة ضد المتهمين المقضي ببرءاتهما. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس - الطاعنين - والسابع والثامن وغيابيا لباقي المتهمين بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لكافة المتهمين عدا السابع إذ قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.