⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري, وفوزي المملوك, وفوزي أسعد, وهاشم قراعة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع الطاعن أن لسن أيهما تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسم ممثل النيابة العامة في الدعوى وأسم كاتب الجلسة لأن محضر جلسة 24/12/1977 التي صدر بها, الحكم قد أثبت فيه النطق بالحكم فيها كما أن محضر جلسة 17/12/1977التى حجزت فيها الدعوى للحكم قد أستوفى سائر البيانات المشار إليها, ومن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن النقص في تلك البيانات وإذ كان الطاعن لا يمارى في أن الحكم قد نطق به في جلسة علنية وفي أن قاضي محكمة جنح المنشية المبين أسمه بمحضر جلسة 17/12/1977 هو الذي سمع المرافعة في الدعوى وأصدر الحكم فيها وفي أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى فإن منعاه ببطلان الحكم الابتدائي يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً على نحو يشير في ظاهره إلى أن المحكمة قد فصلت في إستئناف واحد رغم أنه كان في الدعوى استئنافان أحدهما مرفوع من النيابة العامة والآخر مرفوع من الطاعن إلا أنه يبين مما أورده الحكم في مدوناته أن المحكمة واجهت كلا من الاستئنافين وأفصحت في بيانها لوقائع الخصومة أن كلا من النيابة العامة والطاعن لم يرتضيا الحكم الابتدائي الذي قضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فطعن فيه كل منهما بالاستئناف كما محصت إستيفاء الاستئنافين لشرائطها الشكلية وأفردت فقرة خاصة من الحكم نصت فيها على أنهما مقبولان شكلاً - وهو ما ينبئ عن أن ما جرى به منطوق الحكم لا يعدو أن يكون زلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها الدعوى وإحاطتها بظروفها ونطاق الخصومة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى من بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده (قضي ببراءته) بأنه سرق الشيك المبين قدره بالتحقيقات لـ......., وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح قسم المنشية أدعى الطاعن مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.