⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1980-6-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب, وجمال منصور, ومحمد محمود عمر, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي - يجب لتلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة, ومن ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث في حكمها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعي لديه وقد أمسك هو عن طلب ذلك منها, وكانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة, بل أثبت الحكم في مدوناته أن الطاعنين كانت لديهما نية الانتقام من المجني عليه الأول بسبب النزاع السابق بينهم, وإنهما بادراه بآلاتهم الحادة "مطواة وسكين" بمجرد أن ظفرا به دون أن يكون قد صدر منه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي, فهذا الذي قاله الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي إطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها, إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الصادرة من وحدته العسكرية, لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها, وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أومن ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك, إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه لوفاته) بأنهم (أولاً). الطاعنان الأول والثاني قتلا ...... عمدا ومع سبق الإصرار بأن أسرا القصد في هدوء ورويه على قتله وأعدا لذلك آلات حادة وما أن وجداه حتى انهالا عليه طعنا في مواضع متعددة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم الآخر والطاعن الثاني في الزمان والمكان سالفي التحديد شرعا في قتل ...... عمدا بأن ضربه أولهما بآله راضة عصا وضربه ثانيهما بآله حادة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المؤتم بمقتضى المواد 45, 46, 234/1 من قانون العقوبات. (ثانيا) الطاعن الثالث شرع في قتل ......... (المتهم الآخر) عمدا بان طعنه بآله حادة (مطواة) في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وأوقفت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو منعه من مواصلة الاعتداء على المجني عليه ومداركته بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 230, 231, 234/2, من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذلك القانون بمعاقبة كل من الطاعنين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة ومعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.