الطعن رقم 407 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1980-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى جنائية انقضاؤها بالتنازل عن الشكوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم......... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفق والمؤرخة 6/12/1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا فرع دسوق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لنقل الركاب بالأقاليم. ارتكب تزويرا في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغيير الأرقام الدالة على عداد التذاكر بجعلها أقل من المنصرف فعلا فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملاً بالمواد 111/6، 112، 118 مكراً، 119، 214/1 و2 مكرر، 17، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والزمه برد مبلغ 380 جنيه و855 مليما وبتغريمه بمبلغ مساو لهذا المبلغ باعتبار أنه أولا. وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لوسط الدلتا فرع دسوق والتابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البرى للركاب بالأقاليم اختلس لنفسه بمبلغ 380 جنيه و855 مليما قيمة تذاكر معدة لصرفها للركاب وقام ببيعها للركاب وتحصيل قيمتها بصفته أمينا عليها وحالة كونه من مأموري التحصيل (ثانيا) وهو في حكم الموظف العمومي على النحو المبين بالتهمة الأولى زور في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهو المنافستان المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغيير الأرقام الدالة على عدد التذاكر المبينة مما يجعلها أقل من المنصرف فعلا فتمت الجريمة بناء على ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.